الشيخ محمد الجواهري
306
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) في ص 308 - 309 الآتية . ( 2 ) في المسألة 31 ] 2688 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 388 - 390 . ( 3 ) الزوجة لا ترث من نفس الأعيان باعتبار ولاية الوارث على إعطاء المالية ، ولو لم تكن هذه الولاية ثابتة لورثت الزوجة من نفس الأعيان لأنها هي عينها التي تركها زوجها .